فقہاء کی چند عبارات کی تفہیم اور فتویٰ و قضا کے اصول
فقیر محمد اختر رضا خاں از هری قادری غفرله ۱۶ رذی الحجہ ۱۳۹۸ھ يا اهل الافتاء و العلم والفضل كثر ربكم سوادكم وفيوضكم وبركاتكم! السلام علیکم ورحمته وبركاته عرضت في حضرتكم هؤلاء الاقوال والعبارات و ارجو الجواب منكم بعد مطالعة هذه الاقاويل المندرجة تحت هذا القرطاس قال في الشامي المجلد الاول على ص ۵۰: (قوله او الاوجه) اى الاظهر وجها من حيث ان دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة اكثر من غیره ثم قال على هذه الصفحة تحت قوله: (والاحوط - الخ) الظاهر ان يقال في كل ما عبر فيه بافضل التفضيل والاحتياط العمل باقوى الدليلين كما فى النهر ثم قال على هذه الصفحة تحت (قوله لانهما اتفقا) اى اتفق كل واحد منهما بجعل الآخر اصح قلت : العلة لا تخص هذين اللفظين بل كذلك الوجيه والاوجه والاحتياط والاحوط افادہ۔ وفی الدر والبحر متى كان في مسئلة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدهما وكذا في الفتاوى الرضويه الجلد الثالث على ص ۷۶۸ وقال صاحب الدر المختار في الجلد الاول على ص ۵۱ وان الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل و خرق للاجماع ثم استثنى
و استدرک صاحب رد المحتار بانه قال : قلت ولكن هذا في غير مواضع الضرورة فقد ذکر بشئ من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير _ كان حسنا وفيه على ص ، والحاصل انه اذا كان لاحد القولين مرجح على الآخر ثم صحح المشائخ كلا من القولين ينبغى ان يكون الماخوذ به ما كان له مرجح لانه ذلك المرجح لم يزل بعد التصحيح فيبقى فيه زيادة قوة لم توجد فى الآخر وفي الطحطاوي على الدر وهل التقدیم واجب او اولى فقط والظاهر من عبارته الثانى لانه اثبت لكل تاكيدا وقوة-اه_اسئلكم بعد رقم هؤلاء الاقاويل والعبارات لم يوجد تعامل المسلمين في شيء ولم يوجد بجواز تعاملهم سبيل الا باخذ القول الصحيح او بتثبت الراجح او باختيار القول الذي فيه الاحتیاط او باعتصام الوجيه ترک ما يقابل ويخالف من الاقاويل الاصح والارجح والاحوط و الا وجه فهل يجوز له ان يفتى نظرا الى تعاملهم على الصحيح او الراجح او على ما فيه الاحتياط او الوجيه تسهيلأًوتيسيراللمسلمين وتوسيعاله اولا فالافتاء على الاصح والارجح واجب وضروری؟ بعد: اسئلكم في الصحيح والراجح والوجيه من الاقاويل التي جرى عليها تعامل المسلمين ايكون بتعامل المسلمين اصح و ارجح واوجه او لائقا و صالحا اخذه للقوى اولم يكن حواشی (۱) لفظ الاكثر يدل على ان مقابله المفضول كثير ضلالة (من السائل غفر له) (۲) هذه العبارة تدل صراحة على ان المراد من الضرورة ليس ضرورة مصطلح الفقهاء التى يباح فيها الخنزير والخمر و ترک الفرض القطع بل المراد ما هو الدافع لمشقة عن المسلمين والرافع الحرج عن الامة وسهل وميسر للعوام المسلمين و شهد عليه لفظه طالبا للتيسير وما أتی من الامثلة هي ايضا شواهد عدل على ان هذا الحكم والاستدراک تيسير للمسلمين وتسهيل وتوسيع لهم هذا جلی بل اجلى ليس فيه نوع خفاء ولا ابهام عند كل من تفكر وتوجه الى كلامه طلبا للتيسير ولم يغفل والمقام ايضا تقتضى به لان المقام مقام المسائل الاجتهادية وهو ليست من باب الاجتهاد بل تثبت بالنص والاجماع معا اذا وجد داع وصارف يصرفها فمسلم (منه غفر له) (۳) لفظه ینبغی ایضا ينا في الوجوب ويدل على الاولوية فقط (منه غفرله) (۴) قوله ( والاحتياط العمل - الخ) ظاهره يدل على الاستحباب والاولوية فقط ولا على الوجوب صح۔ الجواب: نعم له ذلك كيف ”لا“ بالتعامل يقوى الضعيف في المذهب فيعمل بذلک الضعيف ويترك الراجح ويشهد لما قلنا ما نقل العلامة الشامي قدس سره السامی عن الحسن عن الامام من قبول الواحد او الاثنين مطلقا في رؤية الهلال ثم حكى ترجیح هذا عن البحر وهذا نصه من رسالته "نشر العرف فى بناء بعض الاحكام على العرف و روى الحسن عن الامام قبول الواحد والاثنين مطلقا قال في البحر ولم ار من رجح هذه الرواية وينبغى عليها العمل في زماننا لان الناس تكاسلوا عن ترأى الاهلة فانتهى قولهم مع توجههم طالبين لما توجه هوله فكان التفرد و غیر ظاهر في الغلط انتهى) ثم اتبع مقالته البحر مؤيد المايقوله ” ولا يخفى انه كلام وجيه خصوصا في زماننا هذا فانه لو توقف ثبوته على الجمع العظيم لم يثبت الابعد يومين او ثلاثة لما نرى من اهمالهم ذلک-الخ“ والتعامل من احد وجوه الترجيح اذا اختلف التصحيح قال الشامی قدس سرہ السامی فی شرح منظومه في رسم المفتى ونشر العرف ما نصه ” وفي تصحيح العلامة قاسم فان قلت قد يحكون اقوالا من غير ترجيح وقد يختلفون في التصحيح قلت يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف واحوال الناس وما هو الارفق بالناس وماظهر عليه التعامل وماقوى وجه الخ (۱) و بذلك بان ان التعامل من القوة بمكان حتى صرح العطاء بانه اذا كان عاما فهو حجة يترك به القياس ويخص به الأثر هذا الشامي نفسه قائلا فی شرح منظومه المذکور ” قال في الذخيرة في الفصل الثامن من الاجارات في مسئلة مالو دفع الی حائک غزلا ينسجه بالثلث ومشائخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذه الاجارة فى الثياب لتعامل اهل بلدهم فى الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الاثر وتجويز هذه الاجارة فى الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان لان النص ورد في قفيز الطحان لا في الحائک الا ان الحائک نظیره فيكون واردا فيه دلالة فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك وعملنا بالنص في قفير الطحان كان تخصيصا لاتر کا اصلا و تخصيص النص بالتعامل جائز الاترى انا جو زنا الاستصناع للتعامل والا ستصناع بيع ماليس عنده وانه منهى عنه وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ماليس عند الانسان لا ترك للنص اصلا لانا عملنا بالنص فى غير الاستصناع قالوا وهذا بخلاف مالو تعامل اهل بلدة قفيز الطحان فانه لا يجوز ولا تكون معاملتهم معتبرة لانا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركا للنص اصلا وبالتعامل لا يجوز ترك النص وانما يجوز تخصيصه ولكن مشائخنا لم يجوزوا هذا التخصيص لان ذلك تعامل اهل بلدة واحدة وتعامل اهل بلدة واحدة لا يخص الاثر لان تعامل اهل بلدة ان اقتضى ان يجوزا التخصيص فترك التعامل من اهل بلدة اخرى يمنع التخصيص فلا يثبت التخصيص بالشك بخلاف التعامل في الاستصناع فان وجد في البلاد كلها انتهى كلام الذخيرة ثم قال والحاصل ان العرف العام لا يعتبر اذا لزم منه ترک المنصوص وانما يعتبر اذا لزم منه تخصيص النص والعرف الخاص لا يعتبر في الموضوعين وانما يعتبر في حق اهله فقط اذا لم يلزم منه ترك النص ولا تخصيصه وان (1) مجموعة رسائل ابن عابدين الرسالة الثانية، ج ۱، ص ۸۸ ، دار الكتب العلمية، بيروت خالف ظاهر الروايةالخ (۱) وبهذا القدر حصل الجواب عن السوال الثاني والله تعالیٰ اعلم هذا وما نقله السائل الفاضل وما علق عليه فمسلم الا ان هذا كله قواعد اكثرية لا يجب اطرادها وقد نرى ائمتنا الفقهاء يجيزون كثيرا من الفروع بانه الا وجه او الاحوط ثم انهم لا يجيزون بل به ياخذون وعليه يعولون ولما قابله من الفرع يعرضون بل عن ذكره يعرضون صح كما لا يخفى على من وقف على ما ياتيك الشروح والمتون اماما قاله في الضرورة فمدفوع بوجوه اما اولا فما قاله تفسير اللضرورة من ان المراد منها ما هو الدافع المشقة الخ فهو تفسير الشى يفيده كما لا يخفى اما ثانيا فما ذكره من القرينة صرفا للضرورة عن ما اصطلح عليه فى الشرع ليس بمتعين فان التيسير حاصل يرفع الضرورة كما هو حاصل يرفع المشقة التي هي دون الضرورة اما ثالثا فان الضرورة كما تشترط لاباحة المحظورات القطعية الاجماعية كذلك تشترط لحل المحظورات التي ثبت خطرها بالاجتهادويشهدلما قلناه ما اسفلنا من قوله ” في الذخيرة بخلاف ما لو تعامل اهل بلدة قفيز الطحان فانه لا يجوز وبالتعامل لا يجوز ترک النص اصلا“ (۲) وقول الشامي العرف العام لا يعتبر اذالزم منه ترک المنصوص“ (۳) وانت خبير بان في نزع الناس عن عادتهم حرجا ومع ذلك لم يعتبروا معاملتهم فثبت بذلك ان الحرج اذا لم يبلغ مبلغ الضرورة الشرعية لم يعتبر في موضع النص اصلا كان ذلك النص قطعيا او ظنيا ولذا صرح في الاشباه كمانصه المشقة والحرج انما يعتبر ان فى موضع لا نص فيه و اما مع النص بخلافه فلا ولذا قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بحرمة رعى حشيش الحرم وقطعه الا الا ذخر وجوز ابویوسف رعيه للحرج ورد عليه بما ذکر ناهای من ان الحرج انما يعتبر في موضع لا نص فيه ذكره الريلعي في جنايات الاحرام وقال فى باب الانجاس ان الامام يقول بتغليظ نجاسة الارواث لقوله عليه السلام انهار کس ای نجس و لا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمى فان البلوى فيه اعماه ) ومن ذا الذي يجهل مسئلة الاستئجار على الطاعات وما ذهب اليه فيها المتقدمون وما سلكه فيها المتاخرون انما سلكوا فيها ما سلكوا للضرورة وهذا شاهد عدل باعتبار الضرورة في الفصل المجتهد فيه والله تعالى اعلم الفقير محمداختر رضاخان الازهرى القادرى غفر له ۸ شعبان المعظم ۱۴۰۰ھ ما حقق الفاضل المجيب لعل الصواب لا يتجاوز عن هذا التحقيق وعلينا الاتباع لمار جحوه وصححوه في المعتمدات و الله سبحانه مجیب الدعوات۔ قاضی محمد عبدالرحيم البستوى غفر له القوى دار الافتاء بمنظر اسلام، بريلى الشريفة